الجزيري / الغروي / مازح
405
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> عليا ( ع ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله . الحديث . ومنها صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : ( وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه ، فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ولا يقاد ) « 427 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في التحرير : القتل أما قتل عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض . مسألة : يتحقق العمد بلا اشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعا وكذا بقصد فعل يقتل به نوعا وإن لم يقصد القتل بل الظاهر تحققه بفعل لا يقتل به غالبا رجاء تحقق القتل كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلك . مسألة : إذا قصد فعلا لا يحصل به الموت غالبا ولم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتفق القتل فهل هو عمد أو لا ؟ فيه قولان ، أشبههما الثاني « 428 » . وأيضا فيه : لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتى مات فهو عمد وإن لم يقصد به القتل وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدة لا يحتمل فيها البقاء ولو رماه فقتله فهو عمد « 427 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 72 « 428 » تحرير الوسيلة 2 / 503